النووي
417
روضة الطالبين
قال : كنت أصيبها فيما دون الفرج ، لم يلحقه على الأصح . فصل لو اشترى زوجته ، فولدت بعد الشراء ، فقد سبق في كتاب اللعان بيان أنه متى يلحقه هذا الولد بالنكاح ، ومتى يلحقه بملك اليمين ، ومتى لا يلحقه ؟ ولا يحكم بكونها أم ولد إذا احتمل كونه من النكاح فلم يقر بالوطئ بعد الشراء . وقيل : يلحق إذا أمكن كونه من وطئ ملك اليمين وهو ضعيف ، ولو أقر بالوطئ بعد الشراء ، ولحق الولد بملك اليمين ، ولكن احتمل كونه من النكاح ، ثبتت أمومة الولد على الأصح ، وأجري الوجهان فيما لو زوج أمته وطلقت قبل الدخول ، وأقر السيد بوطئها فولدت لزمن يحتمل كونه منهما ، وبالله التوفيق .